الشيخ ناصر مكارم الشيرازي
292
رسالة توضيح المسائل
النصاب الأوّل : عشرون مثقالًا شرعياً وهو ما يعادل 15 مثقالًا من المثاقيل المتعارفة ، فإذا بلغ الذهب هذا الحدّ وتوفّرت الشرائط الأخرى ، وجب إعطاء ربع العشر ( أي اثنين ونصف بالمائة ) منه من باب الزكاة وإذا لم يبلغ هذا الحدّ لم تجب فيه الزكاة . النصاب الثاني : أربعة مثاقيل شرعية أي ( ما يعادل 3 مثاقيل من المثاقيل المتعارفة ) يعني إذا أضيفت 3 مثاقيل إلى 15 مثقالًا وجب أداء زكاة مجموع 18 مثقالًا ومقدارها ربع العشر أي ( اثنين ونصف بالمائة ) . وإذا أضيف أقل من 3 مثاقيل إلى 15 مثقالًا وجب أداء زكاة 15 مثقالًا فقط ولا زكاة في الزائد . وهكذا كلّما أضيفت إلى المجموع 3 مثاقيل ، وجب أداء زكاة المجموع بالنسبة المذكورة ، وأمّا إذا كانت الإضافة أقل من 3 مثاقيل لم تجب زكاة في الزيادة . ( المسألة 1616 ) : للفضّة نصابان أيضاً : النصاب الأوّل : 105 مثاقيل من المثاقيل المتعارفة ، فإذا بلغت كميّة الفضّة هذا المقدار ، وتوفّرت شرائط أخرى ، وجب دفع ربع عشرها زكاةً ( اثنين ونصف بالمائة ) ، وإذا لم تبلغ هذا المقدار لم تجب فيها الزكاة . النصاب الثاني : 21 مثقالًا يعني : إذا أضيف 21 مثقالًا إلى 105 مثاقيل ، وجب أن يزكّى مجموع 126 مثقالًا وإذا كانت الإضافة أقل من 21 مثقالًا ، وجبت زكاة 105 مثاقيل فقط ولا زكاة في الزيادة . وهكذا كلّما زادت 21 مثقالًا . . . ولكن تسهيلًا للحساب إذا دفع الشخص ربع العشر من الذهب والفضّة التي عنده يكون قد أدّى ما عليه من الزكاة ، وربّما يكون قد دفع أكثر ممّا يجب عليه . ( المسألة 1617 ) : تجب زكاة الذهب والفضّة في كلّ سنة ، يعني إذا دفع الشخص الزكاة على ما لديه من الذهب والفضّة ثمّ تحقّقت شرائط الزكاة في السنة الأخرى